كالحية ، والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور ، والغراب ، والحدأة ، والذئب ،
والأسد ، والنمر ، والدب ، والنسر ، والعقاب ، والبرغوث ، والبق ، والزنبور . ولو
ظهر القمل على بدن المحرم أو ثيابه ، لم يكره تنحيته . ولو قتله ، لم يلزمه شئ .
ويكره له أن يفلي رأسه ولحيته . فإن فعل فأخرج منهما قملة وقتلها ، تصدق ولو
بلقمة ، نص عليه الشافعي رحمه الله . قال الأكثرون : هذا التصدق مستحب .
وقيل : واجب ، لما فيه من إزالة الأذى عن الرأس .
قلت : قال الشافعي رحمه الله تعالى : وللصئبان حكم القمل ، وهو بيض
القمل . والله أعلم
ومنه : ما فيه منفعة ومضرة ، كالفهد ، والصقر ، والبازي ، فلا يستحب
قتلها ، لنفعها ، ولا يكره ، لضررها .
ومنه : ما لا يظهر فيه منفعة ولا ضرر ، كالخنافس ، والجعلان ، والسرطان ،
والرخم والكلب الذي ليس بعقور ، فيكره قتلها . ولا يجوز قتل النمل ، والنحل ،
والخطاف ، والضفدع . وفي وجوب الجزاء بقتل الهدهد والصرد ، خلاف مبني
على الخلاف في جواز أكلهما .
روضة الطالبين — صفحة 421
مساهمون: النووي
ص٤٢١