تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
كالحية ، والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور ، والغراب ، والحدأة ، والذئب ، والأسد ، والنمر ، والدب ، والنسر ، والعقاب ، والبرغوث ، والبق ، والزنبور . ولو ظهر القمل على بدن المحرم أو ثيابه ، لم يكره تنحيته . ولو قتله ، لم يلزمه شئ . ويكره له أن يفلي رأسه ولحيته . فإن فعل فأخرج منهما قملة وقتلها ، تصدق ولو بلقمة ، نص عليه الشافعي رحمه الله . قال الأكثرون : هذا التصدق مستحب . وقيل : واجب ، لما فيه من إزالة الأذى عن الرأس . قلت : قال الشافعي رحمه الله تعالى : وللصئبان حكم القمل ، وهو بيض القمل . والله أعلم ومنه : ما فيه منفعة ومضرة ، كالفهد ، والصقر ، والبازي ، فلا يستحب قتلها ، لنفعها ، ولا يكره ، لضررها . ومنه : ما لا يظهر فيه منفعة ولا ضرر ، كالخنافس ، والجعلان ، والسرطان ، والرخم والكلب الذي ليس بعقور ، فيكره قتلها . ولا يجوز قتل النمل ، والنحل ، والخطاف ، والضفدع . وفي وجوب الجزاء بقتل الهدهد والصرد ، خلاف مبني على الخلاف في جواز أكلهما .
روضة الطالبين — صفحة 421 | النووي / الشيخ عادل أحمد عبد الموجود / الشيخ علي محمد معوض