حضنها ، ففسدت ، لزمه قيمتها . ولو أخذ بيض دجاجة ، فأحضنه صيدا ، ففسد
بيض الصيد ، أو لم يحضنه ، ضمنه ، لأن الظاهر أن فساد بيضه بسبب ضم بيض
الدجاجة إليه . ولو أخذ بيض صيد وأحضنه دجاجة ، فهو في ضمانة حتى يخرج
الفرخ ويسعى . فلو خرج ومات قبل الامتناع ، لزمه مثله من النعم . ولو كسر بيضة
فيها فرخ له روح ، فطار وسلم ، فلا شئ عليه . وإن مات ، فعليه مثله من النعم
ولو حلب لبن صيد ، ضمنه ، قاله كثيرون من أصحابنا العراقيين وغيرهم . وقال
الروياني : لا يضمن .
فصل ما ليس بمأكول من الدواب والطيور ، ضربان . ما ليس له أصل
مأكول ، وما أحد أصليه مأكول .
فالأول : لا يحرم التعرض له بالاحرام ، ولا جزاء على المحرم بقتله
ثم من هذا الضرب : ما يستحب قتله للمحرم وغيره ، وهي المؤذيات ،