المذهب . وعلى القديم : يزكون في السنة الأولى أيضا بالخلطة ، وعلى وجه ابن
سريج : لا تثبت لهم الخلطة أبدا ولو خلط خمس عشرة من الغنم بخمس عشرة
لغيره ، ولأحدهما خمسون منفردة ، فإن قلنا : بخلطة العين ، فلا شئ على صاحب
الخمس عشرة ، لان المختلط دون نصاب ، وعلى الآخر ، شاة عن الخمس
والستين ، كمن خالط ذميا . وإن قلنا : بخلطة الملك ، فوجهان . أحدهما : لا أثر
لهذه الخلطة لنقصان المختلط عن النصاب . والثاني : تثبت الخلطة ويضم
الخمسون إلى الثلاثين ، فيجب شاة ، منها على صاحب الخمسين ستة أثمان ونصف
ثمن ، والباقي على الآخر .
قلت : أصحهما : تثبت . والله أعلم .
الشرط الثالث لوجوب زكاة النعم : الحول .
فلا زكاة حتى يحول عليه الحول ، إلا النتاج ، فإنه يضم إلى الأمهات
بشرطين .
أحدهما : أن يحدث قبل تمام الحول وإن قلت البقية ، فلو حدث بعد
الحول والتمكن من الأداء ، لم يضم إلى الأمهات في الحول الأول قطعا ، ويضم في
الثاني ، وإن حدث بعد الحول وقبل إمكان الأداء ، لم يضم في الحول الماضي على
المذهب . وقيل : في ضمه قولان .
روضة الطالبين — صفحة 41
مساهمون: النووي
ص٤١