الشرط الثاني : أن يحدث النتاج بعد بلوغ الأمهات نصابا ، فلو ملك دون
النصاب ، فتوالدت وبلغت نصابا ، فابتداء الحول من حين بلوغه ، وإذا وجد
الشرطان ، فماتت الأمهات كلها أو بعضها ، والنتاج نصاب ، زكى النتاج بحول
الأمهات على الصحيح الذي قطع به الجمهور . وفي وجه قاله الأنماطي : لا
يزكي بحول الأمهات إلا إذا بقي منها نصاب . ووجه ثالث : يشترط بقاء شئ من
الأمهات ولو واحدة ،
وفائدة ضم النتاج إلى الأمهات ، إنما يظهر إذا بلغت به نصابا آخر ، بأن ملك
مائة شاة فولدت إحدى وعشرين ، فيجب شاتان ، ولو تولدت عشرون فقط ، لم يكن فيه فائدة .
أما المستفاد بشراء أو هبة أو إرث ، فلا يضم إلى ما عنده في الحول ، ولكن
يضم إليه في النصاب على الصحيح وبيانه بصور .
منها : ملك ثلاثين بقرة ستة أشهر ، ثم اشترى عشرا ، فعليه عند تمام حول
روضة الطالبين — صفحة 42
مساهمون: النووي
ص٤٢