خلطائه شاب ، وفي صاحب الخمس والعشرين الأوجه . على الأول : بنت مخاض .
وعلى الثاني : نصف حقة . وعلى الثالث : خمسة أسداس بنت مخاض . وعلى
الرابع : خمس شياه . ولو ملك عشرا من الإبل ، فخلط خمسا بخمس عشرة لغيره ،
وخمسا بخمس عشرة لآخر ، فإن قلنا : بخلطة الملك ، فعلى صاحب العشر ربع
بنت لبون . وفي صاحبيه وجهان . إن ضممناه إلى خليطه فقط ، لزمه ثلاثة أخماس
بنت مخاض ، وإن ضممناه أيضا إلى خليط خليطه ، لزمه ثلاثة أثمان بنت لبون .
وإن قلنا : بخلطة العين ، فعلى كل واحد من صاحبيه ثلاث شياه ، وفي صاحب
العشر ، الأوجه . على الأول : يلزمه شاتان ، وعلى الثاني : ربع بنت لبون ، وعلى
الثالث : خمسا بنت مخاض ، وعلى الرابع : شاتان كالوجه الأول . ولو ملك
عشرين من الإبل ، خلط كل خمسة بخمس وأربعين لرجل . فإن قلنا : بخلطة
الملك ، لزمه الأغبط من نصف بنت لبون ، وخمسي حقة على المذهب بناء على ما
تقدم ، أن الإبل إذا بلغت مائتين ، فالمذهب : أن واجبها الأغبط من خمس بنات
لبون ، وأربع حقاق ، وجملة الأموال هنا مائتان ، وفيما يجب على كل واحد من
الخلطاء ، وجهان ، إن ضممناه إلى خليط خليطه أيضا ، لزمه بنت لبون وثمنها ،
أو تسعة أعشار حقة ، وإن لم تضم إلا إلى خليطه ، لزمه تسعة أجزاء من ثلاثة عشر
جزءا من جذعة . وإن قلنا : بخلطة العين ، لزم كل واحد من الخلطاء تسعة أعشار
حقة ، وفي صاحب العشرين ، الأوجه . على الأول : أربع شياه ، وعلى الثاني :
الأغبط من نصف بنت لبون ، وخمسي حقة ، وعلى الثالث : أربعة أجزاء من ثلاثة
عشر جزءا من جذعة ، وعلى الرابع : أربع شياه كالأول . وكل هذه المسائل ،
مفروضة فيما ( إذا ) اتفقت أوائل الأحوال ، فإن اختلفت ، انضم إلى هذه
الاختلافات ما سبق من الخلاف عند اختلاف الحول .
مثاله : في الصورة الأخيرة اختلف الحول ، فيزكون في السنة الأولى زكاة
الانفراد كل لحوله ، وفي باقي السنين ، يزكون كلهم زكاة الخلطة ، هذا هو
روضة الطالبين — صفحة 40
مساهمون: النووي
ص٤٠