تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
والأولى أن يأمر غيره بإزالته ، فإن باشره بنفسه ، لم يضر ، فإن أخر إزالته مع الامكان ، فعليه الفدية ، فإن كان زمنا لا يقدر على الإزالة ، فلا فدية ، كمن أكره على التطيب ، قاله في التهذيب . قلت : ولو لصق به طيب يوجب الفدية ، لزمه أيضا المبادرة إلى إزالته . والله أعلم .

النوع الثالث : دهن شعر الرأس واللحية

، قد سبق ، أن الدهن مطيب وغيره . فالمطيب : سبق . وأما غيره : كالزيت ، والشيرج ، والسمن ، والزبد ، ودهن الجوز ، واللوز ، فيحرم استعماله في الرأس واللحية . فلو كان أقرع ، أو أصلع ، فدهن رأسه . أو أمرد ، فدهن ذقنه ، فلا فدية . وإن كان محلوق الرأس ، وجبت الفدية على لأصح . ويجوز استعمال هذا الدهن في سائر البدن ، شعره وبشره ، ويجوز أكله . ولو كان على رأسه شجة ، فجعل هذا الدهن في داخلها ، فلا فدية . فرع للمحرم أن يغتسل ، ويدخل الحمام ، ويزيل الوسخ عن نفسه ، ولا كراهة في ذلك على المشهور ، وبه قطع الجمهور . وقيل : يكره على القديم . وله غسل رأسه بالسدر والخطمي ، لكن المستحب أن لا يفعله . ولم يذكر الجمهور