شعرتين ، درهمان . والثالث : في شعرة ، ثلث دم ، وفي شعرتين ، ثلثاه .
والرابع : في الشعرة الواحدة ، دم كامل . والظفر ، كالشعرة ، والظفران ،
كالشعرتين . ولو قلم دون المعتاد ، فكتقصير الشعر . ولو أخذ من بعض جوانبه ،
ولم يستوعب رأس الظفر ، فإن قلنا : في الظفر الواحد دم أو درهم ، وجب بقسطه .
وإن قلنا : مد ، لم يبعض .
فرع هذا الذي سبق في الحلق لغير عذر . فأما الحلق لعذر ، فلا إثم
فيه . وأما الفدية ، ففيها صور .
إحداها : لو كثر القمل في رأسه ، أو كان به جراحة أحوجه أذاها إلى الحلق ،
أو تأذى بالحر لكثرة شعره ، فله الحلق ، وعليه الفدية .
الثانية : لو نبتت شعرة أو شعرات داخل جفنه ، وتأذى بها ، قلعها ، ولا فدية
على المذهب . وقيل : وجهان . ولو طال شعر حاجبه أو رأسه , وغطى عينه ، قطع
قدر المغطى ، ولا فدية . وكذا لو انكسر بعض ظفره ، وتأذى به ، قطع المنكسر ،
ولا يقطع معه من الصحيح شيئا .
روضة الطالبين — صفحة 412
مساهمون: النووي
ص٤١٢