تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
شعرتين ، درهمان . والثالث : في شعرة ، ثلث دم ، وفي شعرتين ، ثلثاه . والرابع : في الشعرة الواحدة ، دم كامل . والظفر ، كالشعرة ، والظفران ، كالشعرتين . ولو قلم دون المعتاد ، فكتقصير الشعر . ولو أخذ من بعض جوانبه ، ولم يستوعب رأس الظفر ، فإن قلنا : في الظفر الواحد دم أو درهم ، وجب بقسطه . وإن قلنا : مد ، لم يبعض . فرع هذا الذي سبق في الحلق لغير عذر . فأما الحلق لعذر ، فلا إثم فيه . وأما الفدية ، ففيها صور . إحداها : لو كثر القمل في رأسه ، أو كان به جراحة أحوجه أذاها إلى الحلق ، أو تأذى بالحر لكثرة شعره ، فله الحلق ، وعليه الفدية . الثانية : لو نبتت شعرة أو شعرات داخل جفنه ، وتأذى بها ، قلعها ، ولا فدية على المذهب . وقيل : وجهان . ولو طال شعر حاجبه أو رأسه , وغطى عينه ، قطع قدر المغطى ، ولا فدية . وكذا لو انكسر بعض ظفره ، وتأذى به ، قطع المنكسر ، ولا يقطع معه من الصحيح شيئا .