تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩

الخامسة : الاضطباع

. وهو أن يجعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن ، وطرفيه على عاتقه الأيسر ، ويبقي منكبه الأيمن مكشوفا . وكل طواف سن فيه الرمل ، سن فيه الاضطباع ، وما لا ، فلا . لكن الرمل مخصوص بالطوفات الثلاث الأول ، والاضطباع يعم جميعها . ويسن أيضا في السعي بين الصفا والمروة على المذهب الذي قطع به الجمهور . وحكي وجه : أنه لا يسن فيه . ولا يسن في ركعتي الطواف على الأصح ، لكراهة الاضطباع في الصلاة . فعلى هذا ، إذا فرغ من الطواف ، أزال الاضطباع ثم صلى الركعتين ، ثم أعاد الاضطباع وخرج للسعي . فرع لا ترمل المرأة ، ولا تضطبع . وأما الصبي ، فيضطبع على الصحيح . قلت : ومتى كان عليه طواف الإفاضة ، فنوى غيره عن غيره ، أو عن نفسه ، تطوعا ، أو قدوما ، أو وداعا ، وقع عن طواف الإفاضة ، كما في واجب الحج والعمرة . ولو نذر أن يطوف ، فطاف عن غيره ، قال الروياني : إن كان زمن النذر معينا ، لم يجز أن يطوف فيه عن غيره . وإن طاف في غيره ، أو كان زمانه غير معين ، فهل يصح أن يطوف عن غيره والنذر في ذمته ؟ وجهان . أصحهما : لا يجوز كالإفاضة . والله أعلم .
فصل في السعي إذا فرغ من ركعتي الطواف ، استحب أن يعود إلى