الخامسة : الاضطباع
. وهو أن يجعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن ،
وطرفيه على عاتقه الأيسر ، ويبقي منكبه الأيمن مكشوفا . وكل طواف سن فيه
الرمل ، سن فيه الاضطباع ، وما لا ، فلا . لكن الرمل مخصوص بالطوفات الثلاث
الأول ، والاضطباع يعم جميعها . ويسن أيضا في السعي بين الصفا والمروة على
المذهب الذي قطع به الجمهور . وحكي وجه : أنه لا يسن فيه . ولا يسن في ركعتي
الطواف على الأصح ، لكراهة الاضطباع في الصلاة . فعلى هذا ، إذا فرغ من
الطواف ، أزال الاضطباع ثم صلى الركعتين ، ثم أعاد الاضطباع وخرج للسعي .
فرع لا ترمل المرأة ، ولا تضطبع . وأما الصبي ، فيضطبع على
الصحيح .
قلت : ومتى كان عليه طواف الإفاضة ، فنوى غيره عن غيره ، أو عن نفسه ،
تطوعا ، أو قدوما ، أو وداعا ، وقع عن طواف الإفاضة ، كما في واجب الحج
والعمرة . ولو نذر أن يطوف ، فطاف عن غيره ، قال الروياني : إن كان زمن النذر
معينا ، لم يجز أن يطوف فيه عن غيره . وإن طاف في غيره ، أو كان زمانه غير
معين ، فهل يصح أن يطوف عن غيره والنذر في ذمته ؟ وجهان . أصحهما : لا يجوز
كالإفاضة . والله أعلم .
فصل في السعي إذا فرغ من ركعتي الطواف ، استحب أن يعود إلى