تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
وتمتاز هذه الصلاة عن غيرها ، بجريان النيابة فيها إذ الأجير يؤديها عن المستأجر . قلت : اختلف أصحابنا في صلاة الأجير هذه ، فقيل : تقع عنه . وقيل : تقع عن المستأجر ، وهو الأشهر . والله أعلم . فرع ركعتا الطواف وإن أوجبناهما ، فليستا بشرط في صحته ، ولا ركنا منه ، بل يصح بدونهما . وفي تعليل جماعة من الأصحاب ، ما يقتضي اشتراطهما . قلت : الصواب : أنهما ليستا شرطا ولا ركنا . والله أعلم . ولا تفوت هذه الصلاة ما دام حيا ، ولا يجبر تأخيرها ، ولا تركها بدم ، لكن حكى صاحب التتمة عن نص الشافعي رضي الله عنه : أنه إذا أخر ، تستحب له إراقة دم . وقال الامام : لو مات قبل الصلاة ، لم يمتنع جبرها بالدم . قلت : وإذا أراد أن يطوف طوافين أو أكثر ، استحب أن يصلي عقيب كل طواف ركعتيه . فلو طاف طوافين أو أكثر بلا صلاة ، ثم صلى لكل طواف ركعتيه ، جاز . والله أعلم .

الواجب السابع : مختلف فيه ، وهو النية

. وفي وجوبها في الطواف ،