بخلاف الرد بالعيب . والله أعلم .
فرع : لو استأجر إنسان عن الميت من مال نفسه تبرعا ، فهو كاستئجار
المعضوب لنفسه ، فله الخيار .
فرع : لو قدم الأجير الحج على السنة المعينة ، جاز ، وقد زاد خيرا
فرع : إذا انتهى الأجير إلى الميقات المتعين ، إما بشرطهما إن اعتبرناه ،
وإما بتعيين الشرع ، فلم يحرم عن المستأجر ، بل أحرم عن نفسه بعمرة ،
فلما فرغ منها ، أحرم عن المستأجر بالحجج ، فله حالان .
أحدهما : أن لا يعود إلى الميقات ، فيصح الحج عن المستأجر للاذان
ويحط شئ من الأجرة المسماة لاخلاله بالاحرام من الميقات الملتزم . وفي قدر
المحطوط ، خلاف يتعلق بأصل ، وهو أنه إذا سار الأجير من بلد الإجارة وحج ،
فالأجرة تقع في مقابلة أعمال الحج وحدها ، أم تتوزع على اليسير
والأعمال ، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . فإن خصصناها بالأعمال ، وزعت
الأجرة المسماة على حجة من الميقات ، وحجة من مكة ، لان المقابل بالأجرة على
هذا ، هو الحج من الميقات ، فإذا كانت أجرة الحجة المنشأة من مكة دينارين ،
والمنشأة من الميقات خمسة ، فالتفاوت ثلاثة أخماس ، فتحط ثلاثة أخماس
المسمى .
فإن وزعنا الأجرة على السير والأعمال وهو المذهب ، فقولان .