تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
بخلاف الرد بالعيب . والله أعلم .
فرع : لو استأجر إنسان عن الميت من مال نفسه تبرعا ، فهو كاستئجار المعضوب لنفسه ، فله الخيار .
فرع : لو قدم الأجير الحج على السنة المعينة ، جاز ، وقد زاد خيرا فرع : إذا انتهى الأجير إلى الميقات المتعين ، إما بشرطهما إن اعتبرناه ، وإما بتعيين الشرع ، فلم يحرم عن المستأجر ، بل أحرم عن نفسه بعمرة ، فلما فرغ منها ، أحرم عن المستأجر بالحجج ، فله حالان . أحدهما : أن لا يعود إلى الميقات ، فيصح الحج عن المستأجر للاذان ويحط شئ من الأجرة المسماة لاخلاله بالاحرام من الميقات الملتزم . وفي قدر المحطوط ، خلاف يتعلق بأصل ، وهو أنه إذا سار الأجير من بلد الإجارة وحج ، فالأجرة تقع في مقابلة أعمال الحج وحدها ، أم تتوزع على اليسير والأعمال ، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . فإن خصصناها بالأعمال ، وزعت الأجرة المسماة على حجة من الميقات ، وحجة من مكة ، لان المقابل بالأجرة على هذا ، هو الحج من الميقات ، فإذا كانت أجرة الحجة المنشأة من مكة دينارين ، والمنشأة من الميقات خمسة ، فالتفاوت ثلاثة أخماس ، فتحط ثلاثة أخماس المسمى . فإن وزعنا الأجرة على السير والأعمال وهو المذهب ، فقولان .