السادس : اتحاد الفحل ، المذهب : أنه شرط ، وبه قطع الجمهور . وقيل :
وجهان . أصحهما : اشتراطه . والمراد أن تكون الفحول مرسلة بين ماشيتهما ،
لا يختص أحدهما بفحل ، سواء كانت الفحول مشتركة أو مملوكة لأحدهما ، أو
مستعارة . وفي وجه : يشترط أن تكون مشتركة بينهما . واتفقوا على ضعفه . وإذا
قلنا : لا يشترط اتحاد الفحل ، اشترط كون الانزاء في موضع واحد . السابع :
اتحاد الموضع الذي تحلب فيه ، لا بد منه ، كالمراح . فلو حلب هذا ماشيته في
أهله ، وذلك ماشيته في أهله ، فلا خلطة . الثامن : اتحاد الحالب ، وهو
الشخص الذي يحلب ، فيه وجهان . أصحهما : ليس بشرط . والثاني : يشترط
بمعنى أنه لا ينفرد أحدهما بحالب يمتنع عن حلب ماشية الآخر .
التاسع : اتحاد الاناء الذي يحلب فيه ، وهو المجلب ، فيه وجهان .
أصحهما : لا يشترط ، كما لا يشترط اتحاد آلة الجز . والثاني : يشترط فلا ينفرد
روضة الطالبين — صفحة 29
مساهمون: النووي
ص٢٩