والمشهور في المذهب : طرد الخلاف مطلقا ، ونوضح القولين الأولين بمثالين .
أحدهما : له خمس وعشرون من الإبل ، عشرة مهرية ، وعشرة أرحبية ، وخمسة
مجيدية ، فعلى القول الأول يؤخذ بنت مخاض أرحبية ، أو مهرية ، بقيمة نصف
أرحبية ، ونصف مهرية ، لان هذين النوعين أغلب . وعلى الثاني : يؤخذ بنت
مخاض من أي الأنواع أعطى بقيمة خمسي مهرية ، وخمسي أرحبية ، وخمس
مجيدية . فإذا كانت قيمة بنت مخاض مهرية عشرة ، وقيمة بنت مخاض أرحبية
خمسة ، وبنت مخاض مجيدية دينارين ونصف ، أخذ بنت مخاض من أي أنواعها
شاء ، قيمتها ستة ونصف . الثاني : له ثلاثون من المعز ، وعشر من الضأن ، فعلى
القول الأول : يأخذ ثنية من المعز كما لو كانت كلها معزا ، وعكسه ، لو كان الضأن
ثلاثين ، أخذنا جذعة من الضأن . وعلى القول الثاني : يخرج ضائنة ، أو عنزا بقيمة
ثلاثة أرباع عنز ، وربع ضائنة في الصورة الأولى ، وبقيمة ثلاثة أرباع ضائنة ، وربع
ماعزة في الصورة الثانية ، ولا يجئ قول اعتبار الوسط هنا . وعلى وجه : اعتبار
الأشرف يؤخذ من أشرفها .
روضة الطالبين — صفحة 26
مساهمون: النووي
ص٢٦