مكاتبا ، فلا أثر للخلطة ، بل إن كان نصيب الحر المسلم نصابا ، زكاه زكاة
الانفراد ، وإلا فلا شئ عليه .
ومنها : دوام الخلطة في جميع السنة على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى . وأما
الشروط المختصة بخلطة الجوار ، فمجموعها عشرة ، متفق على اشتراطه ،
ومختلف فيه .
أحدها : اتحاد المراح ، وهو مأواها ليلا .
والثاني : اتحاد المشرب ، بأن تسقى غنمهما من ماء واحد ، نهر ، أو عين ،
أو بئر ، أو حوض ، أو من مياه متعددة ، بحيث لا تختص غنم أحدهما بالشرب من
موضع ، وغنم الآخر من غيره .
الثالث : اتحاد المسرح ، وهو الموضع الذي تجمع فيه ، ثم تساق إلى
المرعى .
الرابع : اتحاد المرعى ، وهو المرتع الذي ترعى فيه ، فهذه الأربعة متفق
عليها .
الخامس : اتحاد الراعي ، الأصح : اشتراطه . ومعناه : أن لا يختص غنم
أحدهما براع ، ولا بأس بتعدد الرعاة لهما قطعا .
روضة الطالبين — صفحة 28
مساهمون: النووي
ص٢٨