المأخوذ ، جاز . كذا قاله الجمهور . وقال ابن الصباغ : ينبغي أن يكون المأخوذ من
أعلى الأنواع ، كما لو انقسمت إلى صحاح ومراض ، ويجاب عما قال بأنه ورد النهي
عن المريضة والمعيبة ، فلم نأخذ إلا ما وجدنا صحيحة ، بخلاف ما نحن فيه .
وحكي قول ثالث : أنه إذا اختلف الأنواع ، أخذ من الوسط ، ولا يجئ هذا في
نوعين فقط ، ولا في ثلاثة متساوية . وحكي وجه : أنه يؤخذ الأجود ، فخرج من
نصه في اجتماع الحقاق وبنات اللبون . وحكي عن أبي إسحاق : أن القولين فيما
إذا لم تحتمل الإبل أخذ واجب كل نوع وحده ، فإن احتمل ، أخذ بلا خلاف ، بأن
ملك مائتين ، مائة أرحبية ، ومائة مهرية ، فيؤخذ حقتان من هذه ، وحقتان من هذه .
روضة الطالبين — صفحة 25
مساهمون: النووي
ص٢٥