كتاب الحج
لا يجب الحج بأصل الشرع إلا مرة واحدة . وقد يجب زيادة لعارض ،
كالنذر ، أو القضاء ، أو لدخول مكة على قول . ومن حج ، ثم ارتد ، ثم أسلم ،
لم يلزمه الحج ، لان الردة إنما تحبط العمل إذا اتصل بها الموت .
فصل ينقسم الناس في الحج إلى من يصح له الحج ، ومن يصح منه
بالمباشرة ، ومن يقع له عن حجة الاسلام ، ومن يجب عليه .
فأما الصحة المطلقة فشرطها : الاسلام فقط . فلا يصح حج كافر ، ولا
روضة الطالبين — صفحة 276
مساهمون: النووي
ص٢٧٦