پرش به محتوای اصلی

روضة الطالبين — صفحه 276

پدیدآورندگان:

ص۲۷۶
كتاب الحج لا يجب الحج بأصل الشرع إلا مرة واحدة . وقد يجب زيادة لعارض ، كالنذر ، أو القضاء ، أو لدخول مكة على قول . ومن حج ، ثم ارتد ، ثم أسلم ، لم يلزمه الحج ، لان الردة إنما تحبط العمل إذا اتصل بها الموت . فصل ينقسم الناس في الحج إلى من يصح له الحج ، ومن يصح منه بالمباشرة ، ومن يقع له عن حجة الاسلام ، ومن يجب عليه . فأما الصحة المطلقة فشرطها : الاسلام فقط . فلا يصح حج كافر ، ولا
روضة الطالبين — صفحه 276 | النووي / الشيخ عادل أحمد عبد الموجود / الشيخ علي محمد معوض