تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
فرع من قيود المفطر وصوله بقصد ، فلو طارت ذبابة إلى حلقه ، أو وصل غبار الطريق ، أو غربلة الدقيق إلى جوفه ، لم يفطر . فلو فتح فاه عمدا حتى دخل الغبار جوفه ، قال في التهذيب : لم يفطر على الأصح . ولو ربطت المرأة ووطئت ، أو طعن أو أوجر بغير اختياره ، لم يفطر . ونقل الحناطي وجهين فيما إذا أوجر بغير اختياره ، وهذا غريب . فلو كان مغمى عليه فأوجر معالجة وإصلاحا له ، وقلنا : لا يبطل الصوم بمجرد الاغماء ، ففي بطلانه بهذا الايجار وجهان . أصحهما : لا يفطر . ونظير الخلاف إذا عولج المحرم المغمى عليه بدواء فيه طيب ، هل تجب الفدية ؟ .
فرع ابتلاع الريق لا يفطر بشروط . أحدها : أن يتمحض الريق ، فلو اختلط بغيره وتغير به ، أفطر بابتلاعه ، سواء كان الغير طاهرا ، كمن فتل خيطا مصبوغا تغير به ريقه ، أو نجسا كمن دميت لثته وتغير ريقه ، فلو ذهب الدم ، وابيض الريق ، ولم يبق تغير ، هل يفطر بابتلاعه ؟