الطريق ، وإلا ، أفطر لتقصيره ، كالمبالغة في المضمضة . ولقائل أن ينازعهما في
إلحاقه بالمبالغة التي ورد النص بكراهتها ، ولان ماء المبالغة أقرب إلى الجوف .
فرع المني إذا خرج بالاستمناء ، أفطر ، وإن خرج بمجرد فكر ونظر
بشهوة ، لم يفطر ، وإن خرج بمباشرة فيما دون الفرج ، أو لمس أو قبلة ، أفطر .
هذا هو المذهب ، وبه قال الجمهور . وحكى إمام الحرمين عن شيخه : أنه حكى
وجهين فيما إذا ضم امرأة إلى نفسه وبينهما حائل ، فأنزل . قال : وهو عندي كسبق
ماء المضمضة ، فإن ضاجعها متجردا ، فكالمبالغة في المضمضة .
فرع تكره القبلة لمن حركت شهوته ولا يأمن على نفسه ، وهي كراهة
تحريم على الأصح ، والثاني : كراهة تنزيه ، ولا تكره لغيره ، ولكن الأولى
تركها .
فرع لو اقتلع نخامة من باطنه ولفظها ، لم يفطر على المذهب الذي قطع
به الحناطي وكثيرون . وحكى الشيخ أبو محمد فيه وجهين . ثم إن الغزالي جعل
مخرج الحاء المهملة من الباطن ، والخاء المعجمة من الظاهر . ووجهه لائح ، فإن
المهملة تخرج من الحلق ، والحلق باطن ، والمعجمة تخرج مما قبل الغلصمة ،