تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
ولا يكفيه صوم شهر بلا اجتهاد وإن وافق رمضان . ثم إذا اجتهد فصام شهرا ، فإن وافق رمضان ، فذاك ، وإن تأخر عنه ، أجزأه قطعا ، ويكون قضاء على الأصح ، وعلى الثاني : أداء . ويتفرع على الوجهين ما إذا كان ذلك الشهر ناقصا ، ورمضان تاما . إن قلنا : قضاء ، لزمه يوم آخر ، وإن قلنا : أداء ، فلا ، كما لو كان رمضان ناقصا . وإن كان الامر بالعكس ، فإن قلنا : قضاء ، فله إفطار اليوم الآخر . وإن قلنا : أداء ، فلا ، وإن وافق صومه شوالا ، حصل منه تسعة وعشرون إن كمل ، أو ثمانية وعشرون إن نقص ، فإن جعلناه قضاء ، وكان رمضان ناقصا ، فلا شئ عليه على التقدير الأول ، ويقضي يوما على التقدير الثاني . وإن كان رمضان كاملا ، قضى يوما على التقدير الأول ، ويومين على التقدير الثاني . وإن جعلناه أداء ، فعليه قضاء يوم بكل حال . وإن وافق ذا الحجة ، حصل منه ستة وعشرون يوما إن كمل ، وخمسة وعشرون إن نقص . فإن جعلناه قضاء ، وكان رمضان ناقصا ، قضى ثلاثة أيام على التقدير الأول ، وأربعة على التقدير الثاني . وإن كان كاملا ، قضى أربعة على التقدير الأول ، وخمسة على التقدير الثاني . وإن جعلناه أداء ، قضى أربعة بكل حال . وهذا مبني على أن صوم أيام التشريق لا يصح بحال ، فإن صححنا صومها لغير المتمتع ، فذو الحجة كشوال . أما إذا اجتهد فوافق صيامه ما قبل رمضان ،