وعلى المخرج : لا فطرة أصلا ، وفيه وجه : أنها تجب على الوارث على هذا القول
بناء على القديم أن الوارث يبنى على حول الموروث .
فصل الفطرة يجوز تعجيلها من أول شهر رمضان على المذهب . وتقدم
بيانه في باب التعجيل ، فإذا لم يعجل ، فيستحب أن لا يؤخر إخراجها عن صلاة
العيد ، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد ، فإن أخر قضى .
فصل الفطرة قد يؤديها عن نفسه ، وقد يؤديها عن غيره . وجهات التحمل
ثلاث : الملك ، والنكاح ، والقرابة . وكلها تقتضي وجوب الفطرة في الجملة ،
فمن لزمه نفقة بسبب منها ، لزمه فطرة المنفق عليه ، ولكن يشترط في ذلك أمور ،
ويستثنى عنه صور ، منها : متفق عليه . ومنها : مختلف فيه ، ستظهر بالتفريع
إن شاء الله تعالى
وقال ابن المنذر من أصحابنا : تجب فطرة الزوجة في مالها ، لا على الزوج .
فمن المستثنى : أن الابن تلزمه نفقة زوجة أبيه ، تفريعا على المذهب في وجوب