تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
في السنة مرارا ، كالذرة تزرع في الخريف ، والربيع ، والصيف ، ففي ضم بعضها إلى بعض عشرة أقوال ، أكثرها منصوصة ، وأرجحها عند الأكثرين : إن وقع الحصادان في سنة واحدة ، ضم ، وإلا فلا . الثاني : إن وقع الزرعان في سنة ، ضم ، وإلا فلا ، ولا يؤثر اختلاف الحصاد واتفاقه . والثالث : إن وقع الزرعان والحصادان في سنة ، ضم ، وإلا فلا . واجتماعهما في سنة : أن يكون بين زرع الأول وحصد الثاني ، أقل من اثني عشر شهرا عربية . كذا قاله صاحب النهاية والتهذيب . والرابع : إن وقع الزرعان والحصادان ، أو زرع الثاني وحصد الأول في سنة ، ضم ، وهذا بعيد عند الأصحاب . والخامس : الاعتبار بجميع السنة أحد الطرفين ، إما الزرعين ، وإما الحصادين . والسادس : إن وقع الحصادان في فصل واحد ، ضم ، وإلا فلا . والسابع : إن وقع الزرعان في فصل ، ضم ، وإلا فلا . والثامن : إن وقع الزرعان والحصادان في فصل واحد ، ضم ، وإلا فلا ، والمراد بالفصل : أربعة أشهر . والتاسع : أن المزروع بعد حصد الأول ، لا يضم كحملي الشجرة ، والعاشر خرجه أبو إسحاق : أن ما يعد زرع سنة ، يضم ، ولا أثر لاختلاف الزرع والحصاد . قال : ولا أعني بالسنة اثني عشر شهرا ، فان الزرع لا يبقى هذه المدة ، وإنما أعني بها ستة أشهر إلى ثمانية . هذا كله إذا كان زرع الثاني بعد حصد الأول ، فلو كان زرع الثاني بعد اشتداد حب الأول ، فطريقان . أصحهما : أنه على هذا الخلاف ، والثاني : القطع بالضم لاجتماعهما في الحصول في الأرض . ولو وقع الزرعان معا ، أو على التواصل المعتاد ، ثم أدرك أحدهما والثاني بقل لم ينعقد