فصل : الترتيب واجب في أركان الصلاة . فإن تركه عمدا ، بطلت صلاته .
وإن تركه سهوا ، لم يعتد بما فعله بعد المتروك ، حتى يأتي بما تركه . فإن تذكر
السهو قبل فعل مثل المتروك ، اشتغل عند التذكر بالمتروك ، وإن تذكر بعد فعل مثله
في ركعة أخرى ، تمت الركعة السابقة به ، ولغا ما بينهما . هذا إذا عرف عين
المتروك ، وموضعه . فإن لم يعرف ، أخذ بأدنى الممكن ، وأتى بالباقي . وفي
الأحوال كلها يسجد للسهو ، إلا إذا وجب الاستئناف ، بأن ترك ركنا ، وأشكل عينه ،
وجوز أن يكون النية ، أو تكبيرة الاحرام . وإلا إذا كان المتروك ، هو السلام ، فإنه
إذا تذكر قبل طول الفصل ، سلم ولا حاجة إلى سجود السهو . ولو تذكر في قيام
الركعة الثانية ، أنه ترك سجدة من الأولى ، فلا بد من الاتيان بها عند تذكره . ثم إن
لم يكن جلس عقب السجدة المفعولة ، فهل يكفيه أن يسجد عن قيام ، أم لا بد أن
يجلس مطمئنا ، ثم يسجد ؟ وجهان . أصحهما : الثاني . فإن كان جلس عقب
السجدة المفعولة - وقصد به الجلسة بين السجدتين - ثم غفل ، فقام ، فالمذهب أنه
يكفيه السجود عن قيام . وقيل على الوجهين . وإن قصد بجلسته الاستراحة ،
فالأصح أنه يكفيه السجود عن قيام ، ويجزئه جلسة الاستراحة عن الواجب . كما لو
جلس في التشهد الأخير يظنه الأول ، فإنه يجزئه عن الأخير . والثاني : يجب
الجلوس مطمئنا . ولو شك ، هل جلس ؟ فهو كما إذا لم يجلس . أما إذا تذكر بعد
سجوده في الركعة الثانية تركه سجدة من الأولى ، فينظر ، إن تذكر بعد السجدتين
معا ، أو في الثانية منهما ، فقد تم بما فعله ركعته الأولى ، ولغا ما بينهما . ثم إن
كان جلس في الأولى بنية الجلسة بين السجدتين ، أو بنية الاستراحة إذا قلنا : تجزئ عن
الواجب ، فتمامها بالسجدة الأولى . وإن لم يجلس ، أو جلس للاستراحة ، وقلنا :
لا يجزئ ، فإن قلنا : لو تذكر في القيام والحالة هذه ، يجلس ، ثم يسجد ، فتمام
الركعة الأولى هنا بالسجدة الثانية . وإن قلنا هناك : يسجد عن قيام ، فتمامها
بالسجدة الأولى . ويبنى على هذا الخلاف ، ما إذا تذكر بعد السجدة الأولى في
روضة الطالبين — صفحة 407
مساهمون: النووي
ص٤٠٧