سجدة . ثم هذا الجلوس الذي تذكر فيه ، يقوم مقام الجلوس بين السجدتين .
فيسجد ، ثم يقوم فيأتي بثلاث ركعات . أما إذا تذكر أنه ترك سجدة من أربع
ركعات ، فإن علم أنها من الأخيرة ، سجدها ، واستأنف التشهد إن كان تشهد ، وإن
علمها من غير الأخيرة ، أو شك ، لزمه ركعة . وإن تذكر ترك سجدتين ، فإن كانتا
من الركعة الأخيرة ، كفاه سجدتان وإن كانتا من غير الأخيرة . فإن كانتا من ركعة ،
لزمه ركعة . وإن كانتا من ركعتين ، فقد يكفيه ركعة ، بأن يكونا من ركعتين
متواليتين . وقد يحتاج إلى ركعتين ، بأن يكونا من ركعتين غير متواليتين . فإن أشكل
الامر ، لزمه ركعتان . وإن ترك ثلاث سجدات ، فقد يقتضي الحال حصول ثلاث
ركعات إلا سجدة ، بأن تكون ثنتان من الأولى ، أو الثانية ، أو الثالثة ، وواحدة من
الرابعة . فيسجد سجدة ، ثم يقوم فيأتي بركعة . وقد يقتضي حصول ثلاث إلا
سجدتين ، بأن تكون سجدة من الأولى ، وثنتان من الرابعة . وقد يقتضي حصول
ركعتين فقط ، بأن يكون الثلاث ، من الثلاث الأوليات . فإن أشكل ، لزمه هذا
الأشد ( 1 ) . وإن ترك خمس سجدات ، فقد تحصل ركعتان إلا سجدتين بأن تكون
روضة الطالبين — صفحة 409
مساهمون: النووي
ص٤٠٩