تفريع على المذهب في نجاسة الشعر بالموت .
فرع في المنفصل عن باطن الحيوان : هو قسمان :
أحدهما : ليس له اجتماع ، واستحالة في الباطن ، وإنما يرشح رشحا .
والثاني : يستحيل ويجتمع في الباطن ثم يخرج . فالأول ، كاللعاب ، والدمع ،
والعرق ، والمخاط ، فله حكم الحيوان المترشح منه ، إن كان نجسا فنجس ،
وإلا ، فطاهر .
والثاني : كالدم ( 1 ) ، والبول ، والعذرة ( 2 ) ، والروث ( 3 ) ، والقئ ( 4 ) . وهذه
كلها نجسة من جميع الحيوان ( 5 ) ، أي ( 6 ) مأكول اللحم وغيره . ولنا وجه : أن بول ما
يؤكل لحمه وروثه طاهران . وهو أحد قولي أبي سعيد الإصطخري ( 7 ) من أصحابنا ،
واختاره الروياني ( 8 ) وهو مذهب مالك ( 9 ) وأحمد ( 10 ) .