الصبي للضرورة .
وأما غير الآدمي مما لا يؤكل ، فلبنه نجس على الصحيح . وقال
الإصطخري : طاهر . وأما الإنفحة ، فإن أخذت من السخلة بعد موتها ، أو بعد
أكلها غير اللبن ، فنجسة بلا خلاف ( 1 ) وإن أخذت من السخلة المذبوحة قبل أن يأكل
غير اللبن ، فوجهان ، الصحيح الذي قطع به كثيرون طهارتها .
وأما المني ، فمن الآدمي طاهر ، وقيل :
فيه قولان . وقيل : القولان في مني
المرأة خاصة ( 2 ) ، والمذهب الأول . لكن إن قلنا : رطوبة فرج المرأة نجسة ، نجس
منيها بملاقاتها ، كما لو بال ( 3 ) الرجل ولم يغسل ذكره بالماء ، فإن منيه ينجس بملاقاة ( 4 )
المحل النجس . وأما مني غير الآدمي ، فمن الكلب والخنزير وفرع أحدهما نجس ،
روضة الطالبين — صفحة 127
مساهمون: النووي
ص١٢٧