والمعروف من المذهب النجاسة . وهل يحكم بنجاسة هذه الفضلات من
رسول الله ( ص ) ؟ وجهان . قال الجمهور : نعم ( 1 ) . وفي بول السمك ، والجراد ،
ودمهما وروثهما ، وروث ما ليس له نفس سائلة ، والدم المتحلب من الكبد ،
والطحال ، وجهان . الأصح : النجاسة ( 2 ) .
وأما اللبن ، فطاهر من مأكول اللحم ( 3 ) بالاجماع ، ونجس من الحيوان
النجس ، وطاهر من الآدمي على الصحيح ، وقيل : نجس ( 4 ) . ولكن يربى ( 5 ) به
روضة الطالبين — صفحة 126
مساهمون: النووي
ص١٢٦