جميعا ، منهم الحسين الكرابيسي وغيره ، وذكر ابن خوازمنداد أن هذا القول يخرج
على مذهب مالك ( 83 ) ، قال أبو عمر - ابن عبد البر - :
( الذي نقول به إنه يوجب العمل دون العلم كشهادة الشاهدين والأربعة
سواء وعلى ذلك أكثر أهل الفقه والأثر ) انتهى كلامه .
12 - والإمام الشافعي يصرح بذلك أيضا :
هامش
( 83 ) هذا قول شاذ لا يثبت عن الإمام مالك رحمه الله تعالى ، وذاكره ابن خويزمنداد مشهور
بنقل الأقوال الشاذة عن الإمام مالك كما بين ذلك الحافظ ابن حجر في ( لسان الميزان )
( 5 / 291 هندية ) حيث قال :
( عنده شواذ عن مالك ، واختيارات وتأويلات لم يعرج عليها حذاق المذهب كقوله
إن العبيد لا يدخلون في خطاب الأحرار وأن خبر الواحد مفيد العلم . . . وقد تكلم
فيه أبو الوليد الباجي ، ولم يكن بالجيد النظر ولا بالقوي في الفقه ، وكان يزعم أن مذهب
مالك أنه لا يشهد جنازة متكلم ولا يجوز شهادتهم ولا أماناتهم ، وطعن ابن عبد البر
فيه أيضا ) انتهى .
فتأمل ! !