وهو ركن يبطل الحج بتركه عمدا لا سهوا ، ويعود لأجله . فإن
تعذر استناب ، ولو زاد على السبع عمدا بطل ، لا سهوا . ويعيده لو لم
يحصل عدد أشواطه ، ولو قطعه لقضاء حاجة أو صلاة فريضة تممه . ولو
ظن الإتمام فأحل وواقع أهله وقلم الأظفار ثم ذكر نسيان شوط أتم
ويكفر ببقرة .
وإذا فرغ من سعي العمرة قصر ، وأدناه أن يقص أظفاره أو شيئا
من شعره ، ولا يحلق رأسه ، فإن فعل كان عليه دم ، وكذا لو نسيه حتى
أحرم بالحج ، ومع التقصير يحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد ما دام في
الحرم ، ويستحب له أن يتشبه بالمحرمين في ترك لبس المخيط .
الباب الثامن
( في أفعال الحج )
وفيه فصول :
الفصل الأول في إحرام الحج :
إذا فرغ من العمرة وجب عليه الإحرام بالحج من مكة ، ويستحب
أن يكون يوم التروية عند الزوال من تحت الميزاب .
وكيفيته كما تقدم ، إلا أنه ينوي إحرام الحج ، ويقطع التلبية يوم
عرفة عند الزوال .