تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
وهو ركن يبطل الحج بتركه عمدا لا سهوا ، ويعود لأجله . فإن تعذر استناب ، ولو زاد على السبع عمدا بطل ، لا سهوا . ويعيده لو لم يحصل عدد أشواطه ، ولو قطعه لقضاء حاجة أو صلاة فريضة تممه . ولو ظن الإتمام فأحل وواقع أهله وقلم الأظفار ثم ذكر نسيان شوط أتم ويكفر ببقرة . وإذا فرغ من سعي العمرة قصر ، وأدناه أن يقص أظفاره أو شيئا من شعره ، ولا يحلق رأسه ، فإن فعل كان عليه دم ، وكذا لو نسيه حتى أحرم بالحج ، ومع التقصير يحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد ما دام في الحرم ، ويستحب له أن يتشبه بالمحرمين في ترك لبس المخيط .
الباب الثامن ( في أفعال الحج ) وفيه فصول :
الفصل الأول في إحرام الحج : إذا فرغ من العمرة وجب عليه الإحرام بالحج من مكة ، ويستحب أن يكون يوم التروية عند الزوال من تحت الميزاب . وكيفيته كما تقدم ، إلا أنه ينوي إحرام الحج ، ويقطع التلبية يوم عرفة عند الزوال .
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 99 | العلامة الحلي / الشيخ حسين الأعلمي