التاسعة : في الدهن الطيب وقلع الضرس شاة .
العاشرة : في الشجرة الكبيرة بقرة ، وفي الصغيرة شاة ، وفي أبعاضها
قيمته .
الحادية عشرة : تتكرر الكفارة بتكرر الوطئ ، واللبس ، مع
اختلاف المجلس ، والطيب كذلك .
الثانية عشرة : لا كفارة على الجاهل والناسي إلا في الصيد .
الباب السادس
( في الطواف )
وهو واجب مرة في العمرة المتمتع بها ، ومرتين في حجه ، وفي كل
واحد من عمرة الباقيين مرتين ، وكذا في حجهما .
ويشترط فيه الطهارة ، وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن ، والختان
في الرجل .
ويجب فيه النية ، والطواف سبعة أشواط ، والابتداء بالحجر والختم
به ، وجعل البيت على يساره ، وإدخال الحجر فيه ، ويكون بين المقام
والبيت ، وصلاة ركعتيه في مقام إبراهيم عليه السلام ( 1 ) .
هامش
( 1 ) خلف صخرة المقام ، ومع الزحام وضيق المقام ففي الأقرب فالأقرب
من خلفه .