تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
التاسعة : في الدهن الطيب وقلع الضرس شاة . العاشرة : في الشجرة الكبيرة بقرة ، وفي الصغيرة شاة ، وفي أبعاضها قيمته . الحادية عشرة : تتكرر الكفارة بتكرر الوطئ ، واللبس ، مع اختلاف المجلس ، والطيب كذلك . الثانية عشرة : لا كفارة على الجاهل والناسي إلا في الصيد .
الباب السادس ( في الطواف ) وهو واجب مرة في العمرة المتمتع بها ، ومرتين في حجه ، وفي كل واحد من عمرة الباقيين مرتين ، وكذا في حجهما . ويشترط فيه الطهارة ، وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن ، والختان في الرجل . ويجب فيه النية ، والطواف سبعة أشواط ، والابتداء بالحجر والختم به ، وجعل البيت على يساره ، وإدخال الحجر فيه ، ويكون بين المقام والبيت ، وصلاة ركعتيه في مقام إبراهيم عليه السلام ( 1 ) .
هامش
( 1 ) خلف صخرة المقام ، ومع الزحام وضيق المقام ففي الأقرب فالأقرب من خلفه .