السفح في ميسرة الجبل داعيا قائما ( 1 ) ، وأن يجمع بين الظهرين بأذان
وإقامتين .
ويكره الوقوف في أعلى الجبل ، وقاعدا ، وراكبا .
الفصل الثالث في الوقوف بالمشعر :
وإذا غربت الشمس من يوم عرفة أفاض إلى المشعر .
ويستحب أن يقتصد في المسير ، ويدعو عند الكثيب الأحمر ، ويؤخر
العشائين حتى يصليهما فيه ولو صار ربع الليل ، ويجمع بينهما بأذان
وإقامتين .
وتجب فيه النية ، والكون فيه بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ،
ولو فاته لضرورة فإلى الزوال ، ولو أفاض قبل الفجر عالما عامدا كفر
بشاة وصح حجه إن وقف بعرفة . ويجوز للمرأة والخائف الإفاضة قبله .
وحد المشعر : بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر .
وهذا الوقوف ركن ، من تركه ليلا ونهارا عمدا بطل حجه ، ولو
كان ناسيا وأدرك عرفات صح حجه .
مسائل :
الأولى : وقت الوقوف الاختياري بعرفة من زوال الشمس يوم عرفة
إلى غروبها ، والاضطراري إلى الفجر .
هامش
( 1 ) ( بقوله : اللهم إرحم موقفي ، وزد في عملي ، وسلم لي ديني ، وتقبل
مناسكي ) ( شرائع الاسلام ) .