تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
السفح في ميسرة الجبل داعيا قائما ( 1 ) ، وأن يجمع بين الظهرين بأذان وإقامتين . ويكره الوقوف في أعلى الجبل ، وقاعدا ، وراكبا .
الفصل الثالث في الوقوف بالمشعر : وإذا غربت الشمس من يوم عرفة أفاض إلى المشعر . ويستحب أن يقتصد في المسير ، ويدعو عند الكثيب الأحمر ، ويؤخر العشائين حتى يصليهما فيه ولو صار ربع الليل ، ويجمع بينهما بأذان وإقامتين . وتجب فيه النية ، والكون فيه بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ولو فاته لضرورة فإلى الزوال ، ولو أفاض قبل الفجر عالما عامدا كفر بشاة وصح حجه إن وقف بعرفة . ويجوز للمرأة والخائف الإفاضة قبله . وحد المشعر : بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر . وهذا الوقوف ركن ، من تركه ليلا ونهارا عمدا بطل حجه ، ولو كان ناسيا وأدرك عرفات صح حجه . مسائل : الأولى : وقت الوقوف الاختياري بعرفة من زوال الشمس يوم عرفة إلى غروبها ، والاضطراري إلى الفجر .
هامش
( 1 ) ( بقوله : اللهم إرحم موقفي ، وزد في عملي ، وسلم لي ديني ، وتقبل مناسكي ) ( شرائع الاسلام ) .