ولو نسيه حتى يحصل بعرفات ( 1 ) أحرم بها إذا لم يتمكن من الرجوع ،
ولو لم يتذكر حتى يقضي مناسكه لم يكن عليه شئ .
الفصل الثاني في الوقوف بعرفات :
وهو ركن في الحج ، يبطل الإخلال به عمدا . ولو تركه ناسيا حتى
فات وقته ولم يحصل بالمشعر بطل حجه .
ويجب فيه النية ، والوقوف بعرفات إلى غروب الشمس من يوم
عرفة . ولو لم يتمكن من الوقوف نهارا وقف ليلا ولو قبل الفجر ، ولو لم
يتمكن أو نسي حتى طلع الفجر ، وقف بالمشعر وأجزأه ( 2 ) ، ولو أفاض
منها قبل الغروب وجب عليه بدنة ، ولو عجز صام ثمانية عشر يوما إن
كان عالما ، وإن كان جاهلا أو ناسيا فلا شئ عليه .
ونمرة ، وثوية ، وذو المجاز ، وعرنة ، والأراك : حدود لا يجزي
الوقوف بها .
ويستحب أن يخرج إلى منى يوم التروية بعد الزوال والإمام يصلي
بها ، ثم يثبت بها إلى فجر عرفة ، ولا يجوز وادي محسر ( 3 ) حتى تطلع
الشمس ، ويدعو عند نزولها والخروج منها وفي الطريق ، وأن يقف مع
هامش
( 1 ) أي يكون بعرفات .
( 2 ) ( وقت الاختيار لعرفة من زوال الشمس إلى الغروب ، من تركه عامدا
فسد حجه ، ووقت الاضطرار إلى طلوع الفجر من يوم النحر ) ( شرائع الاسلام ) .
( 3 ) أي لا يجتازه .