ولا يجوز تقديم طواف حج التمتع وسعيه على الوقوف إلا لخائفة
الحيض ( 1 ) ولو حاضت قبله انتظرت الوقوف ، فإن لم تطهر بطل متعتها
وصارت حجتها مفردة ، وتقضي العمرة بعد ذلك . ولو حاضت خلاله
فإن تجاوزت النصف تركت بقية الطواف وفعلت بقية المناسك ، ثم
قضت الفائت بعد طهرها ، وإلا فحكمها حكم من لم تطف .
والمستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها كانت كالطاهرة .
الباب السابع
( في السعي )
وهو واجب في كل إحرام مرة ، وتجب فيه النية ، والبداءة بالصفا
والختم بالمروة ، والسعي سبعة أشواط من الصفا إليه شوطان .
ويستحب فيه الطهارة ، واستلام الحجر ، والشرب من زمزم ،
والاغتسال من الدلو المقابل للحجر ، والخروج من باب الصفا والصعود
عليه ، واستقبال ركن الحجر بالتكبير والتهليل سبعا ، والدعاء والمشي
طرفيه ، والهرولة من المنارة إلى زقاق العطارين فإنه من وادي محسر ،
والسعي ماشيا .
هامش
( 1 ) والمريض والشيخ والعاجز عن العود والعليل وغيرهم من ذوي الأعذار -
كما في هامش السيد اليزدي .