تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
ولا يجوز تقديم طواف حج التمتع وسعيه على الوقوف إلا لخائفة الحيض ( 1 ) ولو حاضت قبله انتظرت الوقوف ، فإن لم تطهر بطل متعتها وصارت حجتها مفردة ، وتقضي العمرة بعد ذلك . ولو حاضت خلاله فإن تجاوزت النصف تركت بقية الطواف وفعلت بقية المناسك ، ثم قضت الفائت بعد طهرها ، وإلا فحكمها حكم من لم تطف . والمستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها كانت كالطاهرة .
الباب السابع ( في السعي ) وهو واجب في كل إحرام مرة ، وتجب فيه النية ، والبداءة بالصفا والختم بالمروة ، والسعي سبعة أشواط من الصفا إليه شوطان . ويستحب فيه الطهارة ، واستلام الحجر ، والشرب من زمزم ، والاغتسال من الدلو المقابل للحجر ، والخروج من باب الصفا والصعود عليه ، واستقبال ركن الحجر بالتكبير والتهليل سبعا ، والدعاء والمشي طرفيه ، والهرولة من المنارة إلى زقاق العطارين فإنه من وادي محسر ، والسعي ماشيا .
هامش
( 1 ) والمريض والشيخ والعاجز عن العود والعليل وغيرهم من ذوي الأعذار - كما في هامش السيد اليزدي .