ولو نظر إلى غير أهله فأمنى كان عليه بدنة ، فإن عجز فبقرة ، وإن
عجز فشاة .
ولو نظر إلى أهله بغير شهوة فأمنى فلا شئ عليه ، وإن كان بشهوة
فأمنى فجزور ، وكذا لو أمنى عند الملاعبة .
ولو عقد المحرم لمحرم فدخل كان عليهما كفارتان .
الثانية : من تطيب لزمه شاة ، سواء الصبغ والإطلاء والبخور
والأكل ، ولا بأس بخلوق الكعبة .
الثالثة : في تقليم كل ظفر مد من طعام ، وفي يديه ورجليه شاة مع
اتحاد المجلس ، ولو تعدد فشاتان . وعلى المفتي إذا قلم المستفتي فأدمى
إصبعه شاة .
الرابعة : في لبس المخيط شاة وإن كان لضرورة .
الخامسة : في حلق الشعر شاة ، أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين
مد ، أو صيام ثلاثة أيام وإن كان مضطرا .
السادسة : في نتف الإبطين شاة ، وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين ،
ولو سقط من رأسه أو لحيته شئ بمسه تصدق بكف من طعام ، وإن كان
في الوضوء فلا شئ .
السابعة : في التظليل سائرا شاة ، وكذا في تغطية الرأس وإن كان
لضرورة .
الثامنة : في الجدال صادقا ثلاثا شاة ، وكذا في الكاذب مرة ، ولو ثنى
فبقرة ، ولو ثلث فبدنة .
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 95
مساهمون: العلامة الحلي
ص٩٥