وفي الضب والقنفذ واليربوع ( جدي ) ، وفي القطاة والدراج وشبهه
( جمل فاطم ) ، وفي العصفور والقنبرة والصعوة ( مد ) ، وفي الجرادة
والقملة يلقيها عن جسده ( كف من طعام ) ، وفي الجراد الكثيرة ( شاة )
ولو لم يتمكن من التحرز لم يكن عليه شئ .
ولو أكل ما قتله كان عليه فداءان ، ولو أكل ما ذبحه غيره ففداء
واحد ، ولو اشترك جماعة في قتله فعلى كل واحد فداء ، وكل من معه صيد
يزول ملكه عنه بالإحرام . ويجب عليه إرساله . فإن أمسكه ضمنه .
مسائل :
الأولى : المحرم في الحل يجب عليه الفداء . والمحل في الحرم القيمة .
ويجتمعان على المحرم في الحرم ما لم يبلغ بدنة فلا يتضاعف .
الثانية : القاتل يضمن الصيد بالقتل عمدا وسهوا وجهلا . ولو تكرر
خطأ تكررت الكفارة . وكذا العمد .
الثالثة : لو اضطر إلى أكل الصيد والميتة أكل الصيد وفداه مع المكنة .
وإلا أكل الميتة .
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 93
مساهمون: العلامة الحلي
ص٩٣