ولو عجز صام عن كل مدين يوما ، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما .
وفي بقرة الوحش وحماره ( بقرة ) ، فإن لم يجد فض ثمنها على البر
وأطعم ثلاثين مسكينا لكل واحد مدان ، ولا يجب عليه التتميم ، والفاضل
له ، وإن عجز صام عن كل مدين يوما ، فإن عجز صام تسعة أيام .
وفي الضبي والثعلب والأرنب ( شاة ) ، فإن عجز فض ثمنها على البر
وأطعم عشرة لكل مسكين مدان ، والفاضل له ، ولا يجب عليه التتميم ،
فإن عجز صام عن كل مدين يوما ، فإن عجز صام ثلاثة أيام .
وفي كسر بيض النعام إذا تحرك الفرخ ، لكل بيضة ( بكرة ) من
الإبل ، وإن لم يتحرك أرسل فحولة الإبل في إناث بعددها فالناتج هدي
لبيت الله ، فإن عجز فعن كل بيضة شاة ( 1 ) ، فإن عجز صام ثلاثة أيام .
وفي بيض القطا والقبج إذا تحرك الفرخ ، لكل بيضة ( من صغار
الغنم ) ، وإن لم يتحرك أرسل فحولة الغنم في إناث بعددها والناتج هدي
للبيت ، ولو عجز كان كبيض النعام .
وفي الحمامة ( شاة ) ، وفي فرخها ( حمل ) ، وفي بيضها ( درهم ) .
وعلى المحل في الحرم عن الحمامة درهم ، وعن الفرخ نصف ، وعن
البيضة ربع ، ويجتمعان على المحرم في الحرم ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في سائر النسخ هنا إضافة : فإن عجز أطعم عشرة مساكين .
( 2 ) جاء في شرائع الاسلام ( من أغلق على حمام من حمام الحرم وله فراخ
وبيض ضمن بالإغلاق ، فإن زال السبب وأرسلها سليمة سقط الضمان ، ولو
هلكت ضمن الحمامة بشاة والفرخ يحمل والبيضة بدرهم إن كان محرما ، وإن
كان محلا ففي الحمامة درهم وفي الفرخ نصف وفي البيضة ربع . وقيل يستقر
الضمان بنفس الإغلاق . ) .
والحرم : بريد في بريد . والبريد : اثنا عشر ميلا ، وكل ثلاثة أميال فرسخ
فكل بريد أربعة فراسخ . فالحرم : أربعة فراسخ في أربعة فراسخ ، والفرسخ :
خمس كيلو مترات ونصف تقريبا . فالحرم : اثنان وعشرون كيلو مترا في اثنين
وعشرين كيلو مترا تقريبا .