تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
الرابعة : فداء الصيد المملوك لصاحبه ، وغير المملوك يتصدق به ، وحمام الحرم يشتري بقيمته علف لحمامه . الخامسة : ما يلزمه في إحرام الحج ينحره أو يذبحه بمنى ، وإن كان معتمرا فبمكة في الموضع المعروف بالحزورة . السادسة : حد الحرم بريد في بريد ، من أصاب فيه صيدا ضمنه .
الفصل الثاني في بقية المحظورات : وفيه مسائل : الأولى : من جامع امرأته قبل أحد الموقفين قبلا أو دبرا عامدا عالما بالتحريم بطل حجه ، وعليه إتمامه والقضاء من قابل ، وبدنة . سواء كان الحج فرضا أو نفلا ، وعليها مثل ذلك إن طاوعته ، وعليهما الافتراق ، وهو أن لا ينفردا بالاجتماع إن حجا في القابل من موضع المعصية إلى أن يفرغا من المناسك . ولو أكرهها صح حجها ويحمل عنها الكفارة ، ولو كان بعد الموقفين صح الحج ووجبت البدنة على كل واحد منهما . ولو جامع قبل طواف الزيارة لزمه بدنة ، فإن عجز فبقرة أو شاة ، ولو جامع قبل طواف النساء لزمه بدنة ( 1 ) . ولو كان قد طاف منه خمسا فلا كفارة . ولو جامع في إحرام العمرة قبل السعي بطلت . وعليه بدنة وقضاؤها وإتمامها .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ إضافة : فإن عجز عنها فبقرة أو شاة .