الرابعة : فداء الصيد المملوك لصاحبه ، وغير المملوك يتصدق به ،
وحمام الحرم يشتري بقيمته علف لحمامه .
الخامسة : ما يلزمه في إحرام الحج ينحره أو يذبحه بمنى ، وإن كان
معتمرا فبمكة في الموضع المعروف بالحزورة .
السادسة : حد الحرم بريد في بريد ، من أصاب فيه صيدا ضمنه .
الفصل الثاني في بقية المحظورات :
وفيه مسائل :
الأولى : من جامع امرأته قبل أحد الموقفين قبلا أو دبرا عامدا عالما
بالتحريم بطل حجه ، وعليه إتمامه والقضاء من قابل ، وبدنة . سواء كان
الحج فرضا أو نفلا ، وعليها مثل ذلك إن طاوعته ، وعليهما الافتراق ،
وهو أن لا ينفردا بالاجتماع إن حجا في القابل من موضع المعصية إلى أن
يفرغا من المناسك .
ولو أكرهها صح حجها ويحمل عنها الكفارة ، ولو كان بعد الموقفين
صح الحج ووجبت البدنة على كل واحد منهما .
ولو جامع قبل طواف الزيارة لزمه بدنة ، فإن عجز فبقرة أو شاة ،
ولو جامع قبل طواف النساء لزمه بدنة ( 1 ) .
ولو كان قد طاف منه خمسا فلا كفارة . ولو جامع في إحرام العمرة
قبل السعي بطلت . وعليه بدنة وقضاؤها وإتمامها .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ إضافة : فإن عجز عنها فبقرة أو شاة .