تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
مع غير الضرورة ، واستعمال الدهن ، وتغطية الرأس للرجال ، والتظليل سائرا ، وقص الأظفار ، وقطع الشجر والحشيش النابت في غير ملكه إلا الفواكه والإذخر ( 1 ) والنخل . ويكره الاكتحال بالسواد ، والنظر في المرآة ، ولبس الخاتم للزينة ، والحجامة ، ودلك الجسد ، ولبس السلاح اختيارا ، على أحد القولين في ذلك كله ، والنقاب للمرأة ، والإحرام في الثياب الوسخة والمعلمة ، والحناء للزينة ، ودخول الحمام وتلبية المنادي ، واستعمال الرياحين . ويجوز حك الجسد والسواك ما لم يدم .
الباب الخامس ( في كفارات الإحرام ) وفيه فصلان :
الأول في كفارات الصيد وهو الحيوان المحلل الممتنع في البر ، ويجوز صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه ، والدجاج الحبشي . ففي النعامة ( بدنة ) ، ومع العجز يفض ثمن البدنة على البر ويطعم لكل مسكين مدان ، وما زاد عن ستين له ، ولا يجب عليه ما نقص عنه .
هامش
( 1 ) نبات ينبت بمكة ذو رائحة طيبة كان يتطيب به الحجازيون .
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 91 | العلامة الحلي / الشيخ حسين الأعلمي