مع غير الضرورة ، واستعمال الدهن ، وتغطية الرأس للرجال ، والتظليل
سائرا ، وقص الأظفار ، وقطع الشجر والحشيش النابت في غير ملكه
إلا الفواكه والإذخر ( 1 ) والنخل .
ويكره الاكتحال بالسواد ، والنظر في المرآة ، ولبس الخاتم للزينة ،
والحجامة ، ودلك الجسد ، ولبس السلاح اختيارا ، على أحد القولين في
ذلك كله ، والنقاب للمرأة ، والإحرام في الثياب الوسخة والمعلمة ، والحناء
للزينة ، ودخول الحمام وتلبية المنادي ، واستعمال الرياحين .
ويجوز حك الجسد والسواك ما لم يدم .
الباب الخامس
( في كفارات الإحرام )
وفيه فصلان :
الأول في كفارات الصيد
وهو الحيوان المحلل الممتنع في البر ، ويجوز صيد البحر وهو ما يبيض
ويفرخ فيه ، والدجاج الحبشي .
ففي النعامة ( بدنة ) ، ومع العجز يفض ثمن البدنة على البر ويطعم
لكل مسكين مدان ، وما زاد عن ستين له ، ولا يجب عليه ما نقص عنه .
هامش
( 1 ) نبات ينبت بمكة ذو رائحة طيبة كان يتطيب به الحجازيون .