تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
والغسل أمامه ، والإحرام عقيب الظهر ، أو فريضة ، أو ست ركعات ، أو ركعتين ( 1 ) ، ورفع الصوت بالتلبية إذا علت راحلته البيداء على طريق المدينة ، والدعاء والتلفظ بالنوع ( 2 ) والاشتراط ( 3 ) وتكرار التلبية إلى أن يشاهد بيوت مكة للمتمتع ، وإلى عند الزوال يوم عرفة للمفرد والقارن ، وإذا دخل الحرم للمعتمر ، والإحرام في قطن محض . وإحرام المرأة كإحرام الرجل إلا في تحريم المخيط ، ولا يمنعها الحيض منه .
الباب الرابع ( في تروك الإحرام ) والواجب منها أربعة عشر تركا : صيد البر ، وإمساكه ، وأكله ، والإشارة إليه ، والإغلاق عليه ، وذبحه ، والنساء : وطئا وتقبيلا ولمسا ونظرا بشهوة ، وعقدا له ولغيره وشهادة عليه ، والاستنماء ، والطيب ، والمخيط للرجال ، وما يستر ظهر القدم ، والفسوق وهو الكذب ( 4 ) ، والجدال وهو قول لا والله وبلى والله وقتل هوام الجسد ، وإزالة الشعر
هامش
( 1 ) ( يقرأ في الأولى الحمد والجحد ، وفي الثانية الحمد والتوحيد ) شرائع الاسلام . ( 2 ) أي نوع الحج من التمتع أو القران أو الإفراد . ( 3 ) فيذكر كونه نائبا أو يحج عن نفسه . ( 4 ) والسباب والمفاخرة .