والغسل أمامه ، والإحرام عقيب الظهر ، أو فريضة ، أو ست ركعات ،
أو ركعتين ( 1 ) ، ورفع الصوت بالتلبية إذا علت راحلته البيداء على طريق
المدينة ، والدعاء والتلفظ بالنوع ( 2 ) والاشتراط ( 3 ) وتكرار التلبية إلى أن
يشاهد بيوت مكة للمتمتع ، وإلى عند الزوال يوم عرفة للمفرد والقارن ،
وإذا دخل الحرم للمعتمر ، والإحرام في قطن محض . وإحرام المرأة
كإحرام الرجل إلا في تحريم المخيط ، ولا يمنعها الحيض منه .
الباب الرابع
( في تروك الإحرام )
والواجب منها أربعة عشر تركا : صيد البر ، وإمساكه ، وأكله ،
والإشارة إليه ، والإغلاق عليه ، وذبحه ، والنساء : وطئا وتقبيلا ولمسا
ونظرا بشهوة ، وعقدا له ولغيره وشهادة عليه ، والاستنماء ، والطيب ،
والمخيط للرجال ، وما يستر ظهر القدم ، والفسوق وهو الكذب ( 4 ) ،
والجدال وهو قول لا والله وبلى والله وقتل هوام الجسد ، وإزالة الشعر
هامش
( 1 ) ( يقرأ في الأولى الحمد والجحد ، وفي الثانية الحمد والتوحيد )
شرائع الاسلام .
( 2 ) أي نوع الحج من التمتع أو القران أو الإفراد .
( 3 ) فيذكر كونه نائبا أو يحج عن نفسه .
( 4 ) والسباب والمفاخرة .