ذات عرق . فلا يجوز عبورها إلا محرما .
ولأهل المدينة : مسجد الشجرة ، وعند الضرورة الجحفة ، وهي
ميقات أهل الشام اختيارا .
ولليمن . يلملم .
وللطائف : قرب المنازل . ولحج التمتع مكة .
ومن كان منزله أقرب من الميقات فمنزله ميقاته . وفخ للصبيان ( 1 ) .
ومن حج على طريق أحرم من ميقات أهله .
ولا يجوز الإحرام قبل هذه المواقيت ، ولو تجاوزها متعمدا رجع
وأحرم منها ، وإن لم يتمكن بطل حجه ، وإن كان ناسيا أو جاهلا رجع
مع المكنة ، وأحرم من موضعه إن لم يتمكن . ولو نسي الإحرام حتى
كملت مناسكه صح حجه على رواية .
والواجب في الإحرام : النية ، واستدامتها حكما ، والتلبيات الأربع
للمتمتع والمفرد ، وهي والإشعار والتقليد للقارن ، وصورتها ( لبيك اللهم
لبيك لبيك ، إن الحمد والنعمة والملك لك ، لا شريك لك لبيك ) ، ولبس
الثوبين مما يصح فيه الصلاة .
والمندوب : توفير شعر الرأس للمتمتع من أول ذي القعدة ، وتنظيف
الجسد ، وقص الأظفار والشارب ، وأخذ العانة والإبطين بالنورة ،
هامش
( 1 ) فخ : أسم بئر قريبة من مكة ، وتأخيره إليه رخصة . لرعاية ضعفهم
عن تحمل الحر والبرد .