تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
ذات عرق . فلا يجوز عبورها إلا محرما . ولأهل المدينة : مسجد الشجرة ، وعند الضرورة الجحفة ، وهي ميقات أهل الشام اختيارا . ولليمن . يلملم . وللطائف : قرب المنازل . ولحج التمتع مكة . ومن كان منزله أقرب من الميقات فمنزله ميقاته . وفخ للصبيان ( 1 ) . ومن حج على طريق أحرم من ميقات أهله . ولا يجوز الإحرام قبل هذه المواقيت ، ولو تجاوزها متعمدا رجع وأحرم منها ، وإن لم يتمكن بطل حجه ، وإن كان ناسيا أو جاهلا رجع مع المكنة ، وأحرم من موضعه إن لم يتمكن . ولو نسي الإحرام حتى كملت مناسكه صح حجه على رواية . والواجب في الإحرام : النية ، واستدامتها حكما ، والتلبيات الأربع للمتمتع والمفرد ، وهي والإشعار والتقليد للقارن ، وصورتها ( لبيك اللهم لبيك لبيك ، إن الحمد والنعمة والملك لك ، لا شريك لك لبيك ) ، ولبس الثوبين مما يصح فيه الصلاة . والمندوب : توفير شعر الرأس للمتمتع من أول ذي القعدة ، وتنظيف الجسد ، وقص الأظفار والشارب ، وأخذ العانة والإبطين بالنورة ،
هامش
( 1 ) فخ : أسم بئر قريبة من مكة ، وتأخيره إليه رخصة . لرعاية ضعفهم عن تحمل الحر والبرد .