ولو تسكع الفقير لم يجزئه بعد الاستطاعة . ولو كان المتمكن مريضا
لم يجب الاستنابة .
ويجب مع الشرائط على الفور ، ولو أهمل مع الاستقرار حتى مات ،
قضي من صلب ماله من أقرب الأماكن ولو لم يخلف غير الأجرة .
ولا يجوز لمن وجب عليه الحج أن يحج تطوعا ولا نائبا .
ولا يشترط في المرأة المحرم ولا إذن الزوج ، ويشترط في الندب .
أما النائب ، فشرطه : الاسلام ، والعقل ، وأن لا يكون عليه حج
واجب ، ولو لم يكن جاز ولو كان صرورة ( 1 ) أو امرأة ، ولو تبرع عن
الميت برئت ذمته .
الباب الثاني
( في أنواعه )
وهي ثلاثة : تمتع بالعمرة إلى الحج ، وقران ، وإفراد .
أما التمتع : فصورته الإحرام من الميقات ، والطواف بالبيت سبعا ،
وصلاة ركعتين في مقام إبراهيم عليه السلام ، والسعي بين الصفا والمروة
سبعا ، والتقصير . والإحرام ثانيا من مكة بالحج ، والوقوف بعرفات
تاسع ذي الحجة إلى الغروب ، والإفاضة إلى المشعر والوقوف به بعد
هامش
( 1 ) الصرورة : الحاج لأول مرة .