تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
ولو تسكع الفقير لم يجزئه بعد الاستطاعة . ولو كان المتمكن مريضا لم يجب الاستنابة . ويجب مع الشرائط على الفور ، ولو أهمل مع الاستقرار حتى مات ، قضي من صلب ماله من أقرب الأماكن ولو لم يخلف غير الأجرة . ولا يجوز لمن وجب عليه الحج أن يحج تطوعا ولا نائبا . ولا يشترط في المرأة المحرم ولا إذن الزوج ، ويشترط في الندب . أما النائب ، فشرطه : الاسلام ، والعقل ، وأن لا يكون عليه حج واجب ، ولو لم يكن جاز ولو كان صرورة ( 1 ) أو امرأة ، ولو تبرع عن الميت برئت ذمته .
الباب الثاني ( في أنواعه ) وهي ثلاثة : تمتع بالعمرة إلى الحج ، وقران ، وإفراد . أما التمتع : فصورته الإحرام من الميقات ، والطواف بالبيت سبعا ، وصلاة ركعتين في مقام إبراهيم عليه السلام ، والسعي بين الصفا والمروة سبعا ، والتقصير . والإحرام ثانيا من مكة بالحج ، والوقوف بعرفات تاسع ذي الحجة إلى الغروب ، والإفاضة إلى المشعر والوقوف به بعد
هامش
( 1 ) الصرورة : الحاج لأول مرة .