الفجر ، ورمي جمرة العقبة ، ثم الذبح ، ثم الحلق يوم النحر بمنى ، وطواف
الحج ، وركعتاه ، وسعيه ، وطواف النساء ، وركعتاه ، والمبيت بمنى
ليلة الحادي عشر والثاني عشر ، ورمي الجمار الثلاث في اليومين ، ثم إن
أقام الثالث عشر رمى .
وهذا فرض من نأى عن مكة اثني عشر فما زاد من كل جانب .
والمفرد : يقدم الحج ثم يعتمر عمرة مفردة بعد الإحلال .
والقارن : كذلك ، لكنه يسوق الهدي عند إحرامه .
وشرط التمتع : النية ، ووقوعه في أشهر الحج ، وهي شوال وذو
القعدة وذو الحجة ، وإتيان الحج والعمرة في عام واحد ، وإنشاء إحرام
الحج من مكة .
وشرط الباقيين : النية ، ووقوعه في أشهر الحج ، وعقد الإحرام من
الميقات أو من منزله إن كان دون الميقات .
ويجوز لهما الطواف قبل المضي إلى عرفات ، لكنهما يجددان التلبية
عند كل طواف استحبابا ، ويجب على المتمتع الهدي ، ولا يجب على الباقين .
الباب الثالث
( في الإحرام )
وإنما يصح من الميقات ، وهي ستة :
لأهل العراق : العقيق ، وأفضله المسلخ ، وأوسطه غمرة ، وآخره