تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
كتاب الحج وفيه أبواب : الباب الأول ( في أقسامه ) وهي : حجة الاسلام ، وما يجب بالنذر وشبهه ، وبالاستيجار ، والافساد . فحجة الاسلام واجبة بأصل الشرع مرة واحدة على الذكور والإناث والخناثى ، بشروط ستة : البلوغ ، والعقل ، والحرية ، والزاد ، والراحلة ، وإمكان المسير ( 1 ) . فلو حج الصبي لم يجزه إلا إذا أدرك أحد الموقفين بالغا ، وكذا العبد . ويصح الإحرام بالصبي غير المميز وبالمجنون ، ومن العبد بإذن المولى .
هامش
( 1 ) المراد عدم المانع من سلوكه من لص أو عدو أو غيرهما ، والمرجع في ذلك إلى العلم أو الظن .