كتاب الحج
وفيه أبواب :
الباب الأول
( في أقسامه )
وهي : حجة الاسلام ، وما يجب بالنذر وشبهه ، وبالاستيجار ،
والافساد .
فحجة الاسلام واجبة بأصل الشرع مرة واحدة على الذكور
والإناث والخناثى ، بشروط ستة : البلوغ ، والعقل ، والحرية ، والزاد ،
والراحلة ، وإمكان المسير ( 1 ) .
فلو حج الصبي لم يجزه إلا إذا أدرك أحد الموقفين بالغا ، وكذا العبد .
ويصح الإحرام بالصبي غير المميز وبالمجنون ، ومن العبد بإذن المولى .
هامش
( 1 ) المراد عدم المانع من سلوكه من لص أو عدو أو غيرهما ، والمرجع في
ذلك إلى العلم أو الظن .