ويحرم عليه الاستمتاع بالنساء ، والبيع والشراء ، وشم الطيب ،
والجدال .
ويفسده ما يفسد الصوم .
ولو جامع فيه كفر مثل كفارة رمضان وإن كان ليلا ، وفي نهار
رمضان تتضاعف الكفارة .
ولو أفطر بغيره مما يوجب الكفارة ، فإن وجب بالنذر المعين كفر ،
وإلا فلا ، إلا في الثالث .
ولو حاضت المرأة أو مرض المعتكف خرجا وقضيا مع وجوبه .
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 85
مساهمون: العلامة الحلي
ص٨٥