العطاش ، ويقضي مع البرء .
والحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن تفطران وتقضيان مع الصدقة .
ولو مات المريض في مرضه استحب لوليه القضاء عنه ، ولو مات بعد
استقرار الصوم والفوات بسفر وغيره قضى الولي وهو أكبر أولاده
الذكور واجبا ، ولو كان وليان تحاصا . ويقضى عن المرأة ، ولو كان
الأكبر أنثى فلا قضاء ، وتصدق من التركة عن كل يوم بمد ، ولو كان عليه
شهران قضى الولي شهرا ، وتصدق من مال الميت عن الآخر .
الباب الخامس
( في الاعتكاف )
وهو اللبث للعبادة في مسجد مكة ، أو مسجد النبي ( عليه السلام ) ،
أو جامع الكوفة أو البصرة خاصة .
وشرطه : النية ، والصوم ، وإيقاعه ثلاثة أيام فما زاد .
وهو واجب وندب : فالواجب ما أوجب بالنذر وشبهه ، والندب
ما تبرع به ، فإذا مضى يومان وجب الثالث .
ولا يخرج عن المسجد إلا لضرورة أو طاعة كتشييع أخ أو عيادة
مريض وصلاة جنازة وإقامة شهادة .
ومع الخروج لا يمشي تحت الظلال ولا يجلس ولا يصلي إلا بمكة .
ويستحب الاشتراط .