الباقية ، والعيدين مع اختلاف الشرائط ، والاستسقاء .
وتنعقد باثنين فصاعدا ، ولا تصح مع حائل بين الإمام والمأموم يمنع
المشاهدة إلا في المرأة ، ولا مع علو الإمام في المكان بما يعتد به ، ويجوز
العكس ، ولا يتباعد المأموم بالخارج عن العادة من دون صفوف .
ولو أدرك الإمام راكعا أدرك الركعة وإلا فلا ، ولا يقرأ المأموم مع
المرضى ( 1 ) ولا يتقدمه في الأفعال .
ولا بد من نية الايتمام ، ويجوز اختلافهما في الفرض .
وإذا كان المأموم واحدا أستحب أن يقف عن يمينه ، وإن كانوا جماعة
فخلفه ، إلا العاري فإنه يجلس وسطهم .
وكذا المرأة ( 2 ) ، ولو صلين مع الرجال تأخرن عنهم ( 3 ) .
ويعتبر في الإمام التكليف ، والعدالة ، وطهارة المولد .
ولا يؤم القاعد القائم ، ولا الأمي القارئ ، ولا المؤف اللسان ( 4 )
صحيحه ، ولا المرأة رجلا ولا خنثى .
هامش
( 1 ) أي مع الإمام الذي مذهبه كمذهبه ، أما إذا كان مخالفا في مذهبه
فتجوز القراءة .
( 2 ) أي حكمها كحكم الرجل ، فإنها إذا صلت بصلاة امرأة أخرى تصنع
كما يصنع الرجل .
( 3 ) أو يجعل بين الرجال والنساء ستر وحينئذ فلا تضر المساواة وتصح
الجماعة .
( 4 ) المؤف اللسان : الذي لا يحسن تأدية الكلمات والحروف .