تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
الباقية ، والعيدين مع اختلاف الشرائط ، والاستسقاء . وتنعقد باثنين فصاعدا ، ولا تصح مع حائل بين الإمام والمأموم يمنع المشاهدة إلا في المرأة ، ولا مع علو الإمام في المكان بما يعتد به ، ويجوز العكس ، ولا يتباعد المأموم بالخارج عن العادة من دون صفوف . ولو أدرك الإمام راكعا أدرك الركعة وإلا فلا ، ولا يقرأ المأموم مع المرضى ( 1 ) ولا يتقدمه في الأفعال . ولا بد من نية الايتمام ، ويجوز اختلافهما في الفرض . وإذا كان المأموم واحدا أستحب أن يقف عن يمينه ، وإن كانوا جماعة فخلفه ، إلا العاري فإنه يجلس وسطهم . وكذا المرأة ( 2 ) ، ولو صلين مع الرجال تأخرن عنهم ( 3 ) . ويعتبر في الإمام التكليف ، والعدالة ، وطهارة المولد . ولا يؤم القاعد القائم ، ولا الأمي القارئ ، ولا المؤف اللسان ( 4 ) صحيحه ، ولا المرأة رجلا ولا خنثى .
هامش
( 1 ) أي مع الإمام الذي مذهبه كمذهبه ، أما إذا كان مخالفا في مذهبه فتجوز القراءة . ( 2 ) أي حكمها كحكم الرجل ، فإنها إذا صلت بصلاة امرأة أخرى تصنع كما يصنع الرجل . ( 3 ) أو يجعل بين الرجال والنساء ستر وحينئذ فلا تضر المساواة وتصح الجماعة . ( 4 ) المؤف اللسان : الذي لا يحسن تأدية الكلمات والحروف .
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 60 | العلامة الحلي / الشيخ حسين الأعلمي