أو الإخفات ، أو تسبيح الركوع أو طمأنينته حتى ينتصب ، أو رفع
الرأس منه ، أو طمأنينته ، أو تسبيح السجود ، أو طمأنينته ، أو إحدى
الأعضاء السبعة أو رفع الرأس منه ، أو طمأنينته في الرفع منهما ، أو
طمأنينة الجلوس في التشهد .
الثاني : ما يوجب التلافي ، فمن ذكر أنه لم يقرأ الحمد وهو في السورة
قرأ الحمد وأعاد السورة ، ومن ذكر ترك الركوع قبل السجود ركع ،
ومن ذكر بعد القيام ترك سجدة قعد وسجد - ويسجد سجدتي السهو - ،
وكذا لو ذكر ترك التشهد ، ولو ذكر التسليم ترك التشهد أو الصلاة
على النبي عليه السلام قضاه .
الثالث : الشك ، إن كان في عدد الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من
الرباعية أعاد . وكذا إذا لم يعلم كم صلى ، وإن كان في فعل قد انتقل عنه لم
يلتفت وإلا أتى به ، فإن ذكر أنه قد فعله استأنف إن كان ركنا وإلا فلا ،
فلو شك فيما زاد على الأوليين في الرباعية ولا ظن بنى على الزائد واحتاط .
فمن شك بين الاثنين والثلاث أو بين الثلاث والأربع بنى على الأكثر ،
فإذا سلم صلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس .
ومن شك بين الاثنين والأربع بنى على الأربع وصلى ركعتين من قيام .
ومن شك بين الاثنين والثلاث والأربع بنى على الأربع وصلى ركعتين
من قيام وركعتين من جلوس .
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 57
مساهمون: العلامة الحلي
ص٥٧