ويجوز استعمال آلته في غيره منها ( 1 ) .
ويحرم زخرفتها ، ونقشها بالصور ، وأخذها أو بعضها في ملك أو
طريق ، وإدخال النجاسة إليها ، وإخراج الحصى منها وتعاد لو أخرج .
ويكره تعليتها ، والشرف والمحاريب في حائطها ، وجعلها طريقا ،
والبيع فيها والشراء ، والتعريف ، وإقامة الحدود ، وإنشاد الشعر ، وعمل
الصنائع ، والنوم ، والبصاق ، وتمكين المجانين ، وإنفاذ الأحكام .
ويستحب تقديم الرجل اليمنى دخولا ، واليسرى خروجا ، والدعاء
فيهما ، وكنسها .
الباب السابع
( في صلاة الخوف )
وهي مقصورة سفرا وحضرا جماعة وفرادى ، وشروطها ثلاثة : أن
يكون في المسلمين كثرة يمكنهم الافتراق قسمين يقاوم كل قسم العدو ، وأن
يكون في العدو كثرة يحصل معها الخوف ، وأن يكون العدو في خلاف
جهة القبلة .
هامش
( 1 ) أي يجوز استعمال حاجيات أحد المساجد في غيره إذا كان لا يستفاد
منها في ذلك المسجد إما لعدم الاحتياج إليها أو لخرابها أو لتعذر استعمالها بوجه
من الوجوه .