بسكر وكان مسلما قضى ، وإن كان مغمى عليه جميع الوقت أو كان كافرا
فلا قضاء ( 1 ) ، والمرتد يقضي ، ولو لم يجد ما يتطهر به من الماء والتراب
سقطت أداءا وقضاءا .
السادسة : إذا دخل وقت الفريضة وعليه فائتة تخير بينهما ، وإن
تضيقت الحاضرة تعينت .
السابعة : الفوائت تترتب كالحواضر .
الثامنة : من فاتته فريضة ولم يعلم ما هي صلى ثلاثا وأربعا واثنين ( 2 ) .
التاسعة : الحاضر يقضي ما فاته في السفر قصرا ، والمسافر يقضي ما
فاته في الحضر تماما .
العاشرة : يستحب قضاء النوافل المرتبة ، ولو فاتت بمرض أستحب
أن يتصدق عن كل ركعتين بمد ( 3 ) ، فإن لم يتمكن فعن كل يوم .
الباب السادس
( في صلاة الجماعة )
وهي واجبة في الجمعة والعيدين بالشرائط ، ومستحبة في الفرائض
هامش
( 1 ) وكذلك المخالف لو أتى بها صحيحا على مذهبه قبل .
( 2 ) وينوي بكل واحد منها القضاء ، هذا إذا كانت الفريضة المجهولة فاتت
في الحضر ، وأما إذا كانت في السفر ولم ينو الإقامة صلى ثلاثا واثنين فقط .
( 3 ) المد ما يقارب ثلاثة أرباع الكيلو ، أي ( 750 غراما ) .