تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
بسكر وكان مسلما قضى ، وإن كان مغمى عليه جميع الوقت أو كان كافرا فلا قضاء ( 1 ) ، والمرتد يقضي ، ولو لم يجد ما يتطهر به من الماء والتراب سقطت أداءا وقضاءا . السادسة : إذا دخل وقت الفريضة وعليه فائتة تخير بينهما ، وإن تضيقت الحاضرة تعينت . السابعة : الفوائت تترتب كالحواضر . الثامنة : من فاتته فريضة ولم يعلم ما هي صلى ثلاثا وأربعا واثنين ( 2 ) . التاسعة : الحاضر يقضي ما فاته في السفر قصرا ، والمسافر يقضي ما فاته في الحضر تماما . العاشرة : يستحب قضاء النوافل المرتبة ، ولو فاتت بمرض أستحب أن يتصدق عن كل ركعتين بمد ( 3 ) ، فإن لم يتمكن فعن كل يوم .
الباب السادس ( في صلاة الجماعة ) وهي واجبة في الجمعة والعيدين بالشرائط ، ومستحبة في الفرائض
هامش
( 1 ) وكذلك المخالف لو أتى بها صحيحا على مذهبه قبل . ( 2 ) وينوي بكل واحد منها القضاء ، هذا إذا كانت الفريضة المجهولة فاتت في الحضر ، وأما إذا كانت في السفر ولم ينو الإقامة صلى ثلاثا واثنين فقط . ( 3 ) المد ما يقارب ثلاثة أرباع الكيلو ، أي ( 750 غراما ) .
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 59 | العلامة الحلي / الشيخ حسين الأعلمي