مسائل :
الأولى : لا سهو على من كثر سهوه وتواتر ( 1 ) ، ولا على الإمام والمأموم
إذا حفظ عليه الآخر ، ولا سهو في سهو ( 2 ) .
الثانية : من سهى في النافلة بنى على الأقل ، وإن بنى على الأكثر جاز .
الثالثة : من تكلم ساهيا ، أو قام في حال القعود ، أو قعد في حال
القيام ، أو سلم قبل الإكمال ، وجب عليه سجدتا السهو ، وكذا يجبان على
من شك بين الأربع والخمس فإنه يبني على الأربع ويسجدهما ( 3 ) .
الرابعة : سجدتا السهو بعد الصلاة ، ويقول فيهما : ( بسم الله وبالله ،
اللهم صلى على محمد وآل محمد ) ، أو ( السلام عليك أيها النبي ورحمة الله
وبركاته ) ، ثم يتشهد خفيفا ( 4 ) ويسلم .
الخامسة : المكلف إذا أخل بالصلاة عمدا أو سهوا أو فاتته بنوم أو
هامش
( 1 ) أي لا عبرة بشك من يشك كثيرا فإنه يبني على صحة عمله ، إلا إذا كان
مفسدا فيبنى على بطلانه .
( 2 ) فلو سهى في سجدتي السهو أو ركعتي الاحتياط فلا شئ عليه وإن لم
يكن السهو كثيرا ، بل يبني على الصحيح دائما .
( 3 ) وكذا في نسيان السجدة الواحدة ، والتشهد مع فوات محل التدارك .
وقد قال بعضهم به في كل زيادة ونقيصة . وسجدة السهو في الشك بين الأربع
والخمس إنما هو فيما إذا كان الشك بعد إكمال السجدتين ، أما قبل ذلك فإن كان
بعد الركوع فالبطلان ، وإن كان قبله هدمه وبنى على الأربع وأتم العمل .
( 4 ) التشهد الخفيف : الشهادتين والصلاة على النبي وآله ، ويجوز الكامل .