تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
مسائل : الأولى : لا سهو على من كثر سهوه وتواتر ( 1 ) ، ولا على الإمام والمأموم إذا حفظ عليه الآخر ، ولا سهو في سهو ( 2 ) . الثانية : من سهى في النافلة بنى على الأقل ، وإن بنى على الأكثر جاز . الثالثة : من تكلم ساهيا ، أو قام في حال القعود ، أو قعد في حال القيام ، أو سلم قبل الإكمال ، وجب عليه سجدتا السهو ، وكذا يجبان على من شك بين الأربع والخمس فإنه يبني على الأربع ويسجدهما ( 3 ) . الرابعة : سجدتا السهو بعد الصلاة ، ويقول فيهما : ( بسم الله وبالله ، اللهم صلى على محمد وآل محمد ) ، أو ( السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ) ، ثم يتشهد خفيفا ( 4 ) ويسلم . الخامسة : المكلف إذا أخل بالصلاة عمدا أو سهوا أو فاتته بنوم أو
هامش
( 1 ) أي لا عبرة بشك من يشك كثيرا فإنه يبني على صحة عمله ، إلا إذا كان مفسدا فيبنى على بطلانه . ( 2 ) فلو سهى في سجدتي السهو أو ركعتي الاحتياط فلا شئ عليه وإن لم يكن السهو كثيرا ، بل يبني على الصحيح دائما . ( 3 ) وكذا في نسيان السجدة الواحدة ، والتشهد مع فوات محل التدارك . وقد قال بعضهم به في كل زيادة ونقيصة . وسجدة السهو في الشك بين الأربع والخمس إنما هو فيما إذا كان الشك بعد إكمال السجدتين ، أما قبل ذلك فإن كان بعد الركوع فالبطلان ، وإن كان قبله هدمه وبنى على الأربع وأتم العمل . ( 4 ) التشهد الخفيف : الشهادتين والصلاة على النبي وآله ، ويجوز الكامل .