تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
والهاشمي وصاحب المسجد أولى . ويقدم الأقرأ ، فالأفقه ، فالأقدم هجرة ، فالأسن ، فالأصبح . ويكره أن يأتم الحاضر بالمسافر ، والمتطهر بالمتيمم ، والسليم بالأجذم والأبرص والمحدود بعد توبته والأغلف . ويكره إمامة من يكرهه المأمومون ، والأعرابي بالمهاجرين . مسائل : الأولى : لو أحدث الإمام استناب ، ولو مات أو أغمي عليه قدموا إماما . الثانية : لو خاف الداخل فوات الركعة ركع ومشى ولحق بهم . الثالثة : إذا دخل الإمام وهو في نافلة قطعها ( 1 ) ، ولو كان في فريضة أتمها نافلة ، ولو كان أمام الأصل ( 2 ) قطعها وتابعه . الرابعة : لو فاته بعض الصلاة دخل مع الإمام وجعل ما يدركه أول صلاته ، فإذا سلم الإمام قام وأتم الصلاة . الخامسة : يستحب عمارة المساجد مكشوفة ، والميضاة على أبوابها ( 3 ) ، والمنارة مع حائطها ، والإسراج فيها ، وإعادة المستهدم .
هامش
( 1 ) أي إذا دخل الإمام في الصلاة والمأموم مشغول بالنافلة قطعها وصلى بصلاته . هذا إذا خشي عدم إدراك الجماعة وإلا فلا يقطعها بل يكملها ثم يصلي بصلاته . ( 2 ) المراد بإمام الأصل أحد الأئمة الاثني عشر عليهم السلام . ( 3 ) أي صنع محل للوضوء والغسل عند أبواب المساجد في خارجها .