والهاشمي وصاحب المسجد أولى .
ويقدم الأقرأ ، فالأفقه ، فالأقدم هجرة ، فالأسن ، فالأصبح .
ويكره أن يأتم الحاضر بالمسافر ، والمتطهر بالمتيمم ، والسليم بالأجذم
والأبرص والمحدود بعد توبته والأغلف . ويكره إمامة من يكرهه
المأمومون ، والأعرابي بالمهاجرين .
مسائل :
الأولى : لو أحدث الإمام استناب ، ولو مات أو أغمي عليه قدموا
إماما .
الثانية : لو خاف الداخل فوات الركعة ركع ومشى ولحق بهم .
الثالثة : إذا دخل الإمام وهو في نافلة قطعها ( 1 ) ، ولو كان في فريضة
أتمها نافلة ، ولو كان أمام الأصل ( 2 ) قطعها وتابعه .
الرابعة : لو فاته بعض الصلاة دخل مع الإمام وجعل ما يدركه أول
صلاته ، فإذا سلم الإمام قام وأتم الصلاة .
الخامسة : يستحب عمارة المساجد مكشوفة ، والميضاة على أبوابها ( 3 ) ،
والمنارة مع حائطها ، والإسراج فيها ، وإعادة المستهدم .
هامش
( 1 ) أي إذا دخل الإمام في الصلاة والمأموم مشغول بالنافلة قطعها وصلى
بصلاته . هذا إذا خشي عدم إدراك الجماعة وإلا فلا يقطعها بل يكملها ثم يصلي
بصلاته .
( 2 ) المراد بإمام الأصل أحد الأئمة الاثني عشر عليهم السلام .
( 3 ) أي صنع محل للوضوء والغسل عند أبواب المساجد في خارجها .